الشيخ عزيز الله عطاردي

143

مسند الإمام الكاظم ( ع )

ليس بحيّ ولو كان حيّا لالزم اليمين أو الحقّ أو يردّ اليمين عليه فمن ثمّ لم يثبت له الحقّ [ 1 ] . 2 - عنه ، عن محمد بن جعفر الكوفيّ ، عن محمد بن إسماعيل ، عن جعفر بن عيسى قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام : جعلت فداك المرأة تموت فيدّعي أبوها أنّه كان أعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم أتقبل دعواه فلا بيّنة أم لا تقبل دعواه إلّا ببيّنة ؟ فكتب إليه : يجوز بلا بيّنة ، قال : وكتبت إليه إن ادّعى زوج المرأة الميّتة أو أبو زوجها أو أمّ زوجها في متاعها أو [ في ] خدمها مثل الذي ادّعى أبوها من عارية بعض المتاع أو الخدم أتكون في ذلك بمنزلة الأب في الدّعوى ؟ فكتب عليه السلام : لا [ 2 ] . - 8 - « باب الحلف » 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أبي عبد اللّه الجاموراني ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن عبد اللّه بن وضّاح قال : كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة فخانني بألف درهم فقدّمته إلى الوالي فأحلفته فحلف وقد علمت أنّه حلف يمينا فاجرة فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة فأردت أن أقتصّ الألف درهم التي كانت لي عنده وحلف عليها . فكتبت إلى أبي الحسن عليه السلام وأخبرته أنّي قد أحلفته فحلف وقد وقع له عندي مال فان أمرتني أن آخذ منه الألف درهم التي حلف عليها فعلت ؟ فكتب عليه السلام : لا تأخذ منه شيئا إن كان قد ظلمك فلا تظلمه ولولا أنّك رضيت بيمينه فحلفته لأمرتك أن تأخذها من تحت يدك ولكنّك رضيت بيمينه فقد مضت اليمين بما فيها فلم آخذ منه شيئا وانتهيت إلى كتاب أبي الحسن عليه السلام [ 3 ] .

--> [ 1 ] الكافي : 7 / 415 والفقيه : 3 / 63 . [ 2 ] الكافي : 7 / 431 . [ 3 ] الكافي : 7 / 430 والتهذيب : 6 / 289 .